تأديب " تنبيه ".
الموجز
لوزير العدل وللنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم . م 126 ق السلطة القضائية .ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه . أثره . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
لما كان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان لوزير العدل وللنائب العام ان يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابه ………. "وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ثبوت صحة ما نسب الى الطالب من وقائع تخالف واجبات وظيفته مما يبرر توجبه التنبيه إليه مؤداه رفض طلب إلغائه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب الى الطالب من وقائع تنم عن خطئه ومخالفته لواجبات وظيفته والتعليمات المنظمة لأداء العمل مما يبرر توجيه التنبيه إليه فان ما ينعاه الطالب على التنبيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

