استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حق " حق التقاضى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة . اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى " " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى " : الدفاع الجوهرى " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التى لها مجالس بلدية . م 6 ، 7 ، 8 من ق 222 لسنة 1955 اختلاف نطاقه ومجال اعماله عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التحسين الذى يفرض على العقارات المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة برفضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الأخر ويستقل بأحكامه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد طنطاوى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12…

