استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حق " حق التقاضى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة . اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى " " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى " : الدفاع الجوهرى " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنزع حيازته من مالكه . مؤداه . تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد طنطاوى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12…

