الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوادث طارئة . " نطاق نظرية الحوادث الطارئة " . " عقود المدة " . " العقود الفورية تلمؤجلة التنفيذ". "عقود الغرر" عقد . اصلاح زراعى.الطعنرقم ۲٦۳ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول