حكم " إصدار الحكم " . بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع لدية وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه . حلول غيره مكانه وقت النطق به . وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته . البطلان . المواد 167 ، 170 ، 178 ق المرافعات . دليل ثبوته . نسخة الحكم الأصلية .
القاعدة
مفاد النصوص 167 ، 170 ، 178 المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم حضور جلسة النطق به بسبب مانع لديه فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان ، ولما كان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليله نسخة الحكم ذاته ، وكان الثابت من محضر جلسة 13/12/2010 - المقدم صورة رسمية منه من الطاعن - أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مشكلة من السادة المستشارين / ...... , ...... , ...... بينما الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم ونسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى أصدرته ونطقت به كانت مشكلة من السادة المستشارين / ...., .... ,..... بما مؤداه أن المستشار / ...... الذى سمع المرافعة في الاستئناف لم يحضر تلاوة الحكم وحل محله آخر هو المستشار / ..... ، وإذ كان الحكم خلواً من بيان أن الأول الذى لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته ، وكان هذا البيان جوهرياً على ما سبق بيانه فإن الحكم يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /محمد نجيب جاد ، منصور العشرى محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزة . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من شوال سنة 1433ه 16 من سبتمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4200 لسنة 81…

