أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " .
الموجز
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى . على أن تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب ، وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء الخدمة – جلسات الصيف – أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف ، وكان لا خلاف على أن خدمة الطالب بالقضاء قد انتهت ، فإنه يحق له صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل – دون التقيد بحد أقصى - محسوباً على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطالب إلى طلبه على ضوء الضوابط السالفة .

