شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " .

الطعن
رقم ۱۱۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۳/۰۸⁩

الموجز

انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .

القاعدة

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى . على أن تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب ، وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء الخدمة – جلسات الصيف – أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف ، وكان لا خلاف على أن خدمة الطالب بالقضاء قد انتهت ، فإنه يحق له صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل – دون التقيد بحد أقصى - محسوباً على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطالب إلى طلبه على ضوء الضوابط السالفة .

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا