تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكبة للملكية : عناصر الحيازة " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية : شروطها ". محكمة الموضوع " سلطتها في بحث أدلة الدعوى و الواقع فيها " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
الحيازة المكسبة للملكية . شرطه . توافر وضع اليد الفعلي قانوناً مقروناً بنية التملك على نحو مستمر مدة خمس عشرة عاماً . لازمه . انتفاء الغموض والإبهام أو مظنة التسامح ..
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الحيازة المؤدية إلى ذلك أن يتوافر وضع اليد الفعلي المستوفى لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار بحيث ينتفى عنه شبهة الغموض والإبهام أو مظنة التسامح وأن تقترن هذه الحيازة بنية التملك وأن تستمر مدة خمس عشرة سنة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق عمـــرو يحيى القاضى و صـــــــــلاح بـــــــــــــــدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلى . وأمين السر السيد / علاء عصام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من جمادى الأخر سنة 1436هـ…

