إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " شروط قبول الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية الآمرة : القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته . اتسامه بالجدية . أثره . وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها . نكوصها عن ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو ريه . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جمادى الآخرة سنة 1432…

