حكم " حجية الحكم " .
الموجز
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي . أثره . المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية .
القاعدة
القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التى صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها في أى دعوى تالية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الطلب رقم 215 لسنة 70 ق رجال القضاء أن الطالب قد تقدم به ضد ذات الخصوم في الطلب الحالى وآخرين

