أموال " أموال عامة : إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية :" آثار تملك العقار بالحيازة ". ملكية " أسباب كسب الملكية " " أنواع كسب الملكية : ملكية الدولة للأموال العامة و الخاصة ".
الطعن
رقم ۱٦۲٦۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.