مسئولية " المسئولية التقصيرية " . تعويض . إرث .
الموجز
وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير . ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذى لحقه حسبما يتطور و يتفاقم . إنتقال هذا الحق إلى ورثته .
القاعدة
إذ كان فعل الغير الضار هو السبب في وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالى مطالبته المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــي نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معتـــــــــــــــــــــــــز مبروك ، حــــــــــــــــازم شوقــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــدى الصالحــــــــــى و محســــــــــــن سيـــــــــــــد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / هشام كمال . وحضور السيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 12 من جماد أولى سنة 1436 هـ الموافق 3 من…

