) ايجار " ايجار الأماكن " . قانون . اختصاص .
الموجز
) تقدير القيمة الإيجارية للعقار بصوره نهائية . شرطه . عدم الطعن عليها في الميعاد . أثره . عدم امكانية اعادة النظر بدعوى مبتدأة امام محكمة الموضوع . المادتين 15 مكرر ق 56 لسنة 1954 المضافة بق 92 لسنة 1973 و17 ق 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
القاعدة
النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن " للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت كاملة البناء أو شغلت قبل انتهائها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابته بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير وبقرار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد " يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير .

