شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

) ايجار " ايجار الأماكن " . قانون . اختصاص .

الموجز

) تقدير القيمة الإيجارية للعقار بصوره نهائية . شرطه . عدم الطعن عليها في الميعاد . أثره . عدم امكانية اعادة النظر بدعوى مبتدأة امام محكمة الموضوع . المادتين 15 مكرر ق 56 لسنة 1954 المضافة بق 92 لسنة 1973 و17 ق 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

القاعدة

النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن " للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت كاملة البناء أو شغلت قبل انتهائها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابته بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير وبقرار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد " يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا