حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة والمصلحة " " من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد : دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى : من شروط قبولها " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.