أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " .
الموجز
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل ، وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف – أو بعد انتهاء الخدمة ، ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه .ومن حيث أنه ترتيباً على ما سلف ، وكان لا خلاف على أن خدمة مورث الطالبة بالقضاء قد انتهت فإنه يحق لها صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل – دون التقيد بحد أقصى – محسوباً على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابتها إلى طلبها على ضوء الضوابط السالفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، على عبد المنعم محمود عطا و محمد سليمان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / شريف أبو طه. وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 19 من جمادى الآخر سنة 1441ه الموافق 13 من فبراير سنة 2020م.…

