دعوى . محكمة الموضوع . حكم "عيوب التدليل : ما يعد قصوراً" .
الموجز
الطلب أووجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى في الحكم . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . قعودها عن ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عامر عبد الرحيم راغب عطية نواب رئيس المحكمة و مصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو حسين . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 24 من رجب سنة 1433 ه الموافق 14 من يونيو سنة 2012 م…

