تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " من أنواع التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " . تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيقه " . دعوى " دعوى المضرور قبل المؤمن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۱۱۲۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.