ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة السادسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والمعمول به بتاريخ 10/6/ 2005 أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلاف بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم على عشرة آلاف جنيه طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد سداده المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة . ويترتب على وفاء الممول بهذه النسب المقرره براءة ذمته من فيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , دون أن يترتب على انتهاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود كتاب لجنة التصالح في المنازعات الضريبية مرفق به صورة رسمية من محضر اتفاق بين الطرفين مؤرخ 8/1/ 2007 على تعديل وعاء الضريبة محل المنازعة في سنوات المحاسبة وفقا للنسب المبينة به , ودون بكتاب المصلحة ما يفيد انتهاء المنازعة بين الطرفين صلحا وفقا للمادة السادسة سالفة الذكر بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الطعن صلحا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1430 ه…

