شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .

الطعن
رقم ٥۱۲۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٥/۱۱⁩

الموجز

جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .

القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة السادسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والمعمول به بتاريخ 10/6/ 2005 أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلاف بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم على عشرة آلاف جنيه طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد سداده المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة . ويترتب على وفاء الممول بهذه النسب المقرره براءة ذمته من فيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء , دون أن يترتب على انتهاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود كتاب لجنة التصالح في المنازعات الضريبية مرفق به صورة رسمية من محضر اتفاق بين الطرفين مؤرخ 8/1/ 2007 على تعديل وعاء الضريبة محل المنازعة في سنوات المحاسبة وفقا للنسب المبينة به , ودون بكتاب المصلحة ما يفيد انتهاء المنازعة بين الطرفين صلحا وفقا للمادة السادسة سالفة الذكر بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الطعن صلحا .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1430 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا