نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
رفع الاستئناف من الطاعنة الأولى دون الطاعن الثانى . مفاده . قبول الأخير للحكم الابتدائي . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض عليه من الطاعن الثانى.
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى دون الطاعن الثاني ، فإنه يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقه فلا يكون له الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه .(
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك ، محمد منصور منصور الفخراني و صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقي . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من ربيع الأخر سنة 1436 ه الموافق 3 من فبراير سنة…

