إثبات " القرائن ". إيجار " إيجار الأماكن " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى الذى يباشره بالعين المؤجرة ". حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". شركة .
الطعن
رقم ۸۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.