تأمين " التأمين الإجبارى " . تعويض " التعويض عن الضرر المادى ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق
القانون " . محكمة الموضوع . مسئولية .
الطعن
رقم ٤۸۱ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۷/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.