إثبات " طرق الإثبات : الإقرار ".
الموجز
إطراح الحكم المطعون فيه تأيداً الحكم أول درجة إقرار الشركة المطعون ضدها بصحيفة دعواها الفرعية المقامة منها بأن الطاعن استقال عن العمل بعد انقضاء مدة الخمس سنوات الثابتة بالعقد بثلاثة شهور وأن نسبة 40 % من قيمة السعر النقدى للسيارة المتقطعة من بدلات الطاعن كان نظير استخدامه للسيارة بعد ساعات العمل في احتياجاته الشخصية . مؤاده . عدم إنكارها سداد الطاعن لتلك الحصة واقتصار دفاعها على إن نقل ملكية السيارة للطاعن هو حق جوازى لها . أثره . محاجتها بإقرارها المذكور . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . عيب .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اطرح إقرار الشركة المطعون ضدها الثابت بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة منها أنها أقرت بأن الطاعن استقال من العمل في 1/10/2007 بعد انقضاء مدة الخمس سنوات الثابتة بالعقد بثلاثة شهور وأن نسبة 40 % من قيمة السعر النقدى للسيارة ( المستقطعة من بدلات الطاعن ) كان نظير استخدامه للسيارة بعد ساعات العمل في احتياجاته الشخصية أى أنها لم تنكر عدم سداد الطاعن لتلك الحصة بل اقتصر دفاعها على ان نقل ملكية السيارة للطاعن هو حق جوازى لها وليس التزاماً عليها ومن ثم فإن ما قررته المطعون ضدها بصحيفة دعواها الفرعية تحاج به وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى برفض الدعوى على قالة أن الطاعن لم يقدم الدليل على بقائه على رأس العمل حتى تاريخ 21/7/2007 أو أنه قام بسداد الأقساط المنوه عنها بالعقد بما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم البدرى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من ربيع أول سنة 1432 ه الموافق 1…

