عمل " العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية : علاقة عمل " . نقض .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة 00000 " . (4)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد على داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و الدسوقى أحمد الخولى بحضور رئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس…

