نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
إقامة طعنين على حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 12130 لسنة 77 ق المقام من شركة المحمودية للغزل والنسيج ، طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بتأييد الحكم المستأنف ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / كمال أمين عبد النبى ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / رضا سالمان . وحضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 جمادى…

