إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " . حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما أوفاه منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده المؤجر منها وما بقى في ذمته ، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر جمال عبد المولى و شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 11 من رجب سنة 1431 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2010 م…

