دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعوى البوليصية .
الموجز
الدعوى البوليصية . ماهيتها . دعوى عدم نفاذ تصرف المدين المعسر إضراراً بدائنه . أثر الحكم فيها لصالح الدائن . عودة ملكية العين المتصرف فيها للضمان العام للدائنين . مقصودها . تمكين الدائن من اقتضاء دينه من ثمن العين المتصرف فيها .
القاعدة
نص المادة 243 من القانون المدنى جاء ضمن النصوص المنظمة لدعوى عدم نفاذ التصرف ، المعروفة بالدعوى البوليصية ، وهى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض دعوى عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر ، إضراراً بدائنيه ، وترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن ، أن ترجع ملكية العين إلى الضمان العام للدائنين ، ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه ، من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها ، في مواجهة المتصرف إليه .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , نصر ياسين نائبى رئيس المحكمة أسامة جعفر و ياسر نصر وحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى فتح الله . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من جماد الأول سنة 1433 ه الموافق 2 من أبريل سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

