قانون " تفسيره " .
الموجز
النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءاً بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداثٍ لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، نصر ياسين ، نائبى رئيس المحكمة وأسامة جعفر ، عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من صفر لسنة 1433 ه الموافق 2 من…

