إثبات . تعويض " تقدير التعويض : التعويض عن الضرر المادى " .
الموجز
التزام الوالد قانوناً بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم . توقفه بزوال المبرر من فرضه .
القاعدة
إذ كان الوالد ملزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم , إلا أن هذا الإنفاق يقف بمجرد زوال المبرر من فرضه .

