إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية " " أسباب الإخلاء : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية " " الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تطبيق القانون " . نقض " أسباب الطعن : النعى المجهل " .
الموجز
اعتداد الحكم المطعون فيه بتنازل ورثة المستأجر عن العيادة الطبية إلى آخر دون استظهار مدى إعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 . خطأ و قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل ورثة المستأجر - المطعون ضدهما الأولى والثانى - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

