شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية " " أسباب الإخلاء : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية " " الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تطبيق القانون " . نقض " أسباب الطعن : النعى المجهل " .

الموجز

اعتداد الحكم المطعون فيه بتنازل ورثة المستأجر عن العيادة الطبية إلى آخر دون استظهار مدى إعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 . خطأ و قصور .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل ورثة المستأجر - المطعون ضدهما الأولى والثانى - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا