حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : غياب المدعى وشطب الدعوى ". دفوع " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . نقض " سلطة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۳۰۱۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.