قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى " .
الموجز
النص الواضح . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده .
القاعدة
إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها والانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجرى على إطلاقها ما لم يوجد ما يقيدها أو يخصص حكمها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر الفاروق الهوبى . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من المحرم…

