نقض . محكمة الموضوع . حكم .
الموجز
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها .
القاعدة
متى انتهت المحكمة إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيب الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، جرجس عدلى نائبى رئيس المحكمة مجدى مصطفى و محمد خليفة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من رمضان سنة 1424ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2003 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى…

