حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها . هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها . حجيته موقوته . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق . ( مثال
فى دعوى فسخ عقد إيجار )
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت . إذ كان البين من الأوراق أن الدعاوى المنوه عنها بسبب النعى مقامة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأجرة عين التداعى عن فترات سابقة للفترة محل التداعى ( 5/8/2008 حتى 4/8/2009 ) ولم تتمسك الشركة بعدم أحقية الطاعن في اقتضاء الأجرة لوقوع تعرض مادى من الغير حال بينها والانتفاع بالعين المؤجرة إلا في الاستئنافين 826 ، 194 لسنة 82 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وأن المحكمة تناولت تلك المسألة بقولها " أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم دليلاً على وقوع تعرض لها وهو ما لا يُعد فصلاً فيها يحول دون مناقشتها من جديد في الدعوى الماثلة ، بل لا يعدو أن يكون في حقيقته رفضاً لها بحالتها ، وإذ انتهت المحكمة إلى التصدى لموضوع دعوى الطاعن الأصلية ، ورتبت على ذلك قضاءها بعدم أحقية الطاعن في اقتضاء أجرة الفترة محل المطالبة الحالية وفى دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى بناءً على أسباب سائغة تحمله على نحو ما سلف بيانه ، وكان ذلك الفسخ خلافاً للقاعدة العامة للفسخ الواردة في المادة 160 من القانون المدنى ليس له أثر رجعى بما مقتضاه أن المدة التى انقضت من العقد قبل فسخه تبقى محتفظة بآثارها وتكون الأجرة مستحقة عنها بوصفها أجرة لا تعويض ، ومن ثم فلا تحوز تلك الأحكام حجية في النزاع المطروح ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد سمير محمود وحضور السيد رئيس النيابة / محمد عسقلانى . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع الأول سنة 1436 ه الموافق…

