استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شطب الدعوى " . " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ٤۱۹۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٦/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.