نقض " أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
سبب النعي. وجوب وروده على الدعامة التي قانم عليها قضاء الحكم ولا قيام بدونها.
القاعدة
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / علاء فرج. وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 16 من…

