دعوى " المسائل التى تقرض سير الخصوم : سقوطها " .
الموجز
سقوط الخصومة . ماهيته . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة عند زوال المانع من الوقف .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل , فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم شهاوي إسماعيل عبد ربه " نواب رئيس المحكمة " محمد سراج الدين السكرى بحضور السيد رئيس النيابة / علاء فرج . وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 2 من…

