أحوال شخصية . " المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين " . " الزواج " . المعاشرة أو المساكنة " . " الشهادة على الزواج " . إثبات . " طرق الإثبات " . " البينة " . " أنواع البينة و شروطها " .
الطعن
رقم ۱۲ لسنة ۳٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۸/۰۳/۲۷
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
۱۹
رقم القاعدة
۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.