إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " . نقض . نظام عام .
الموجز
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . ( 2 )

