نقض " الخصوم في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذو مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة وعدم القضاء عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يخُتصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف باعتبارها زوجة للمطعون ضده الأول ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليها بشئ خاصة وأنها لم يسبق اختصامها أمام محكمة أول درجة وليس لها مصلحة في الدفاع عن الحكم المستأنف ، إذ إن العقار الكائن به عين النزاع ملكاً لكل من المطعون ضدهما الأول والثالثة فحسب وبالتالى فإن المطعون ضدها الثانية ليست خصماً حقيقياً في الخصومة ولا مصلحة لها في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامها في الطعن بالنقض الماثل اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 22 من يونيه سنة 2014 ( ) الطعن رقم 13680 لسنة 83 القضائية " إيجارات " : نقض " الخصوم فى الطعن " " المصلحة فى الطعن " . ( 1 ) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذو مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة وعدم القضاء عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن . ( الطعن رقم 13680 لسنة 83 ق - جلسة…

