بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . فوائد " الفوائد القانونية ، الفوائد الاتفاقية " .
الموجز
مخالفة الحكم المطعون فيه لما ورد في عقود فتح اعتماد الحساب على احتساب عائد مركب . فضلاً عن سريان فائدة تأخير من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وفى السداد . ثبوت تخلف المطعون ضدهما عن السداد في مواعيد الاستحقاق . لازمه . إعمال الفائدة الاتفاقية لا القانونية . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب فائدة قانونية بواقع 5% . خطأ و مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من عقود فتح اعتماد الحساب جارى مدين المؤرخة 5/11/2000 ، 4/12/2001 ، 26/11/2000 أنها تضمنت النص في البندين الثانى والخامس في كل منها اتفاق الطرفين على احتساب عائد مركب بواقع 14% سنوياً بالنسبة للعقدين الأولين ، 9% سنويا بالنسبة للعقد الثالث تضاف للرصيد شهريا ، وأنه في حالة عدم سداد رصيد الحساب بالكامل في تاريخ استحقاقه أو خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار البنك بقفل الحساب يسرى على رصيد الحساب عائد تأخير بواقع 1% زيادة عن العائد المتفق عليه سلفاً يضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد الأمر المتعين معه إعمال هذه النسب المتفق عليها لسعر الفائدة وسريانها بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في 31/3/2004 إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد مبلغ الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المحكوم به بنسبة 5% سنويا إعمالاً للفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقود فتح الاعتماد سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد السلام . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 28 من ذى الحجة سنة 1432 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2011…

