ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
الموجز
الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بادائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . مثال . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 160/2 ، 174 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبية على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبية بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليها بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذى يترتب عليه بطلانه لخلوها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطع للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب .

