إثبات " الإحالة إلى التحقيق " . استئناف .
الموجز
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا عيب . شرطه . طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفى فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .

