نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشئ . تأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه , بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج أشرف الكشكى " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم ووليد الجندى بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راشد . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من محرم سنة 1432 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة…

