التزام . تأمين " عقد التأمين " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال " . عقد " آثار العقد : الاشتراط لمصلحة الغير "
الطعن
رقم ٦۹۱۳ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.