أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " تحديد الرصيد " .
الموجز
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة بعد خصم المدد التى تقاضى مقابلاً عنها عند انتهاء الخدمة أو خلال العطلات القضائية والإعارة .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بسبب مقتضيات العمل يستحق المقابل النقدى لهذا الرصيد مقدراً على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون البدلات والحوافز وذلك بعد استبعاد مدد الأجازات التى تقاضى مقابلاً عنها عند انتهاء خدمته وكذا مدد الأجازات التى حصل على مقابل نقدى عنها خلال العطلات القضائية " أشهر الصيف " مضافاً إليه مدد الأجازات الاعتيادية خلال الإعارة إن وجدت . لما كان ذلك فإن الطالب يستحق المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود مصطفى عبداللطيف محمد " نواب رئيس المحكمة " وخالد عادل عبداللطيف بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مدحت فزاع . وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الآخرة…

