أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". حكم " تسبيبه " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " "الإحالة على تقرير الخبير ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ٤٤٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.