حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتفسير العقود " . ملكية " بعض صور الملكية: ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " .
الطعن
رقم ٦۲۲۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.