شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " المصلحة في الطعن " . تأمينات اجتماعية .

الطعن
رقم ٤۱۷۳ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۱/۱۸⁩

الموجز

المصلحة في الطعن . أساسها . أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن أياً كان مركزه . منازعه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الأجر الفعلي الذى حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل . غير مقبوله . علة ذلك .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذى يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه عليه بشئ ما أو برفضه كل أو بعض طلباته أو عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مُدخلاً بأى صفة كانت . لما كان ذلك وكان ما تُثيره الطاعنة بهذا الوجه يدور حول تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالأجر الذى تُحسب على أساسه الحقوق التأمينية فإنها لا تكون لها مصلحة في المنازعة في الأجر الفعلي الذى حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها العامل وصاحب العمل طالما أن الحكم لم يعتبره الأجر الذى تُحسب عليه هذه الحقوق بل اقتصر على إلزام الطاعنة بصرف الحقوق التأمينية المقررة قانوناً للمطعون ضدها الأولى .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا