نقض " المصلحة في الطعن " . تأمينات اجتماعية .
الموجز
المصلحة في الطعن . أساسها . أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن أياً كان مركزه . منازعه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الأجر الفعلي الذى حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل . غير مقبوله . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذى يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه عليه بشئ ما أو برفضه كل أو بعض طلباته أو عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مُدخلاً بأى صفة كانت . لما كان ذلك وكان ما تُثيره الطاعنة بهذا الوجه يدور حول تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالأجر الذى تُحسب على أساسه الحقوق التأمينية فإنها لا تكون لها مصلحة في المنازعة في الأجر الفعلي الذى حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها العامل وصاحب العمل طالما أن الحكم لم يعتبره الأجر الذى تُحسب عليه هذه الحقوق بل اقتصر على إلزام الطاعنة بصرف الحقوق التأمينية المقررة قانوناً للمطعون ضدها الأولى .

