تأديب " ملاحظة " .
الموجز
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة إليه . أثره . رفض طلب إلغائها .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها للطاعن ومن ثم فإن طلب إلغاءها يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب .

