ضرائب " ضريبة المبيعات " . جمارك . قانون .
الموجز
ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المنتجة محلياً أما السلع المستوردة عن الفترة السابقة لسريان المرحلتين الثانية والثالثة . تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 6/3 ، 11/2 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 . لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت في مادتها الرابعة فقرة (ب) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديلُُُُ أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا ما خرج هذا القرار أو تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م…

