شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة المبيعات " . جمارك . قانون .

الطعن
رقم ۲۲۱۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۲/۲۸⁩

الموجز

ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المنتجة محلياً أما السلع المستوردة عن الفترة السابقة لسريان المرحلتين الثانية والثالثة . تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 6/3 ، 11/2 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 . لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت في مادتها الرابعة فقرة (ب) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديلُُُُ أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا ما خرج هذا القرار أو تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا