شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الإستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

الطعن
رقم ٤۷۰۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٦/۱۰⁩

الموجز

ثبوت وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع كمستأجر لها خلفاً عن مستأجرها الأصلى وسداده أجرتها وإقامته عليها بناءً . افتقاد الدليل على موافقة المحافظة على بيعها له بسعر المثل سنة 1960 /1964 وثبوت تقدمه سنة 1981 بشكوى لشرائها بالسعر الأخير فأعادت اللجنة تقدير قيمة المتر فيها ولم يثبت قبوله لذلك السعر . أثره . عدم جواز تدخل المحكمة ابتداءً بين الطرفين لتحديد سعر بيع الأرض . قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لذلك النظر بتقدير ثمن المتر بتاريخ وضع يده عليها على سند من وجوب إعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يضع يده على الأرض محل النزاع والكائنة بشارع ..... بندر بيلا والبالغ مساحتها 56 ر764 م2 كمستأجر لها خلفاً عن مستأجرها الأصلى وكان يسدد أجرتها حتى نهاية سنة 2002 وفق الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 32 ق كفر الشيخ بجلسة 26/4/2000 وأقام عليها دورا أرضيا وورشة وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن المحافظة قد وافقت على بيع تلك المساحة للمطعون ضده بسعر المثل سنة 1960 /1964 وإذ كان الثابت من الأوراق – أيضاً – أن الطاعن وإن تقدم سنة 1981 بشكوى لشرائها بالسعر الأخير فقدرت اللجنة المشكلة لبحث شكواه فى18/5/1997 قيمة المتر فيها سنة 1981 بمائة وثمانية جنيهات إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول المطعون ضده بذلك السعر بإتمام إجراءات شرائها على أساسه فإنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد سعر البيع للمساحة محل النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على تقدير ثمن المتر من الأرض محل النزاع في تاريخ وضع اليد عليها سنة 1960/1964 على سند من وجوب إعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 حالة أن عبارات ذلك القرار الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيــــــــــــد محمود يوســــــف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / مجـدى زين العابدين ، زيــــــــــــــــــــــــــــــاد بشيـــــــــــــــر شريف سامى الكومـى " نواب رئيس المحكمة " وأيمـــــــــــــــن كامـــــــــــــــــل بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 1 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا